السيد علي الطباطبائي

61

رياض المسائل

من ذنب الرجل وقوّة بدنه « « 1 » . وفي الموثّق : عن التعزير كم هو ؟ قال : « بضعة عشر ما بين العشرة إلى العشرين » « 2 » . * ( ولو فعل ) * المولى بعبده ذلك أي زاد في تأديبه على العشرة - * ( استحبّ ) * له * ( عتقه ) * إطلاق العبارة يقتضي ثبوت الاستحباب فيما إذا لم تبلغ الزيادة حدّا ، ولم أجد به نصّاً ، بل ولا فتوًى ، وإنّما الموجود في غير الكتاب حتى الشرائع « 3 » استحباب العتق لو ضربه في غير حدٍّ حدّا ، كما هو ظاهر الصحيح : « من ضرب مملوكاً حدّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفّارة إلَّا عتقه » « 4 » وظاهره الوجوب كما عن الشيخ في النهاية « 5 » ، لكن فرضه فيمن ضرب عبده فوق الحدّ ، وهو خارج عن مورد الرواية ، فتكون بظاهرها شاذّة ، والعاملون بها في موردها حملوها على الاستحباب ، فتأمّل جدّاً . * ( الخامسة : يعزَّر من قذف عبده أو أمته ) * كما يعزَّر الأجنبيّ بقذفهما ؛ لحرمتهما ، وعدم الفارق بين الأجنبيّ والمولى هنا ، مع عموم ما مرّ من النصوص بتعزير من قذفهما « 6 » .

--> « 1 » الكافي 7 : 241 / 5 ، علل الشرائع : 538 / 4 ، الوسائل 28 : 375 أبواب بقية الحدود ب 10 ح 3 . « 2 » الكافي 7 : 240 / 1 ، التهذيب 10 : 144 / 570 ، الوسائل 28 : 374 أبواب بقية الحدود ب 10 ح 1 . « 3 » الشرائع 4 : 167 . « 4 » الكافي 7 : 263 / 17 ، الوسائل 28 : 48 أبواب مقدمات الحدود ب 27 ح 1 . « 5 » النهاية : 732 . « 6 » راجع ص 42 .